للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة من فعل ذلك مطلقا.

وقال الشافعي: لا يجزئ السجود على كور العمامة خلافا للثلاثة، إلا رواية عن أحمد كالشافعي، وقال في الجديد باستحباب الصلاة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، في التشهد الأول ولم يستحبه في القول الآخر كمذهب الثلاثة، وقال الشافعي بوجوب التشهد الأخير، وهو المشهور عن أحمد، وعنه رواية كقول أبي حنيفة، ومالك أنه سنة وليس بفرض، ثم اختلفوا أي التشهدات أفضل، فاختار الشافعي ما رواه ابن عباس، رضي الله عنهما، لأنه أكثر ذكرا وهو في صحيح مسلم، واختار مالك ما رواه في موطئه، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أنه قال على المنبر، واختار مالك أبو حنيفة، وأحمد تشهد ابن

مسعود، رضي الله عنه، عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين ومذهب الإمام الشافعي، رضي الله عنه، أن الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، في التشهد الأخير فرض لا تصح الصلاة بدونه، خلافا لهم، وقد ادعى بعضهم أن الشافعي، رضي الله عنه، تفرد بهذا المذهب دون العلماء ولا سلف له فيه، وليس كما قالوا، بل قد روى هذا عن ابن مسعود، وجابر، وابن عمر، وأبي مجلز، والشعبي، والباقر، وغيرهم، وهو الذي اختاره الإمام أحمد بن حنبل في آخر أمره، وصار إليه، وذهب إليه ابن المواز من المالكية، وقد أفردت في ذلك مصنفا حتى أنه اختلف أصحاب الإمام أحمد في وجوب الصلاة

عليهم، كما أرشدهم إلى ذلك في الحديث الصحيح إلى آخره، قال: لأن أحمد اختار ذلك.

ومذهب الشافعي أن الإمام والمنفرد يقنت في صلاة الصبح بعد الرفع من الركعة الثانية جهرا هذا هو الصحيح في المذهب، وقال مالك: القنوت قبل الركوع الثاني، وقال أبو حنيفة وأحمد:

<<  <   >  >>