القنوت في الوتر لا في الصبح، ثم اختلفا في محله كاختلاف الشافعي، ومالك في الصبح، فأبو حنيفة قبل الركوع، وأحمد بعده، وجادة المذهب أنه لا يتأكد سجود التلاوة للسامع بخلاف التالي والمستمع، وقال مالك وأحمد: يتأكد في حق الجميع، وإن تفاوتوا، وأوجبه أبو حنيفة على الجميع، واختلفوا في تعداد سجود التلاوة وتعيينه.
فقال الشافعي في الجديد: هن أربع عشرة سجدة، في الأعراف، والرعد، والنحل، وسبحان , ومريم، وسجدتان في الحج، والفرقان، والنمل، وآلم تنزيل السجدة، وحم السجدة، والنجم، وإذا السماء انشقت، واقرأ، وأما سجدة ص فسجدة شكر ليست سجدة من عزائم السجود عنده، وذلك من أفراده إلا رواية عن أحمد، وقال أبو حنيفة: هن أربع عشرة ولكن أسقط التي في آخر الحج، وعوض منها سجدة ص، وقال مالك: هن إحدى عشرة، فأسقط التي في آخر الحج، واللواتي في المفصل، وهن التي في النجم، والانشقاق، واقرأ واعتبر سجدة ص، وهو القول القديم للشافعي، وقال أحمد: هن خمس عشرة إلا أربع عشرة التي ذكرها
الشافعي مع زيادة سجدة ص، والله أعلم.
وقال: إن سجود السهو سنة إن ترك جاز، وقال أحمد: بل هو واجب، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة، وقال مالك: إن كان عن نقصان فواجب، وإلا استحب، ثم مذهب الشافعي في الجديد، أن محله قبل السلام مطلقا،