إلا أن ينساه فيسجد بعد السلام، وقال أبو حنيفة: محله بعده مطلقا، وقال مالك: إن كان عن نقصان فقبله، وإلا فبعده، فإن اجتمعا سجد قبله، وعن أحمد روايات منها: أنه يتبع ما ورد في الحديث فيسجد، كما جاء وما عداه فقبل السلام، واتفق الأئمة على كراهة حضور المرأة الشابة الجماعة، قال الشافعي: وهكذا حكم العجوز التي يشتهي مثلها، وقال مالك وأحمد: لا يكره وذلك للعجائز.
وقال محمد بن الحسن عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: لا يكره لهن ذلك في الفجر والعشاء ويكره في الباقي، ولنا قول بصحة صلاة القارئ خلف الأمي، والجديد: لا تصح صلاته كقول مالك وأحمد، وعند أبي حنيفة: أنه لا يصح صلاة المأموم ولا الإمام أيضا، وللشافعي قول آخر، وهو أنه تصح صلاته وراءه في السرية دون الجهرية، لأنه في السرية لا يتحمل الإمام عن المأموم القراءة، وهذا القول من أفراده أيضا، وقال الشافعي بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل، ومن يصلي فرضا خلف فرض آخر، سواء وافقه في العدد، أو خالفه، خلافا لهم في ذلك، ولنا قول آخر، أنه يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر
القصير، والقول الآخر كقولهم: إنه لا يجوز إلا في الطويل، ومنع أبو حنيفة من ذلك إلا بعرفة ومزدلفة في جماعة.
وقال الشافعي بجواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعذر المطر في الجماعة، لحديث ابن عباس، رضي الله عنهما، وقال مالك وأحمد: يجوز ذلك في المغرب والعشاء، ولا يجوز في الظهر والعصر،