للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشعير لا إلى القطاني، وعن أحمد، كالشافعي، وكمالك، وعنه أيضا أنه يضاف كل من هذه الأجناس إلى الآخر مطلقا، وأما أبو حنيفة فعنده لا يفتقر شيء من ذلك إلى النصاب بل يخرج من قليلة وكثيره، ولا يفتقر إلى ضم شيء منها

إلى الآخر، واعتبر الشافعي الحول في زكاة المعدن في أحد قوليه خلافا لقولهم، وقال: فمن وجد ركازا في داره، إن ادعاه فهو له، وإلا فهو لمالك الدار أولا إن ادعاه، وإلا فهو لقطة إن كان عليه اسم الإمام، وإلا ففي بيت المال مع الأموال الضائعة، وكذلك رواية عن أحمد.

وقال أبو حنيفة يخمسه الواجد، والباقي لصاحب الخطة أولا، ولوارثه من بعده، فإن لم يعرفوا فلبيت المال، وقال أصحاب مالك: هو لواجده بعد تخميسه، وهو رواية عن أحمد، وقال بعضهم: إن كانت الأرض فتحت عنوة فهو للجيش، وإلا فلمن صالح عليها، وقال بعضهم: هو لصاحب الأرض الأول، وقال في القديم: فيمن منع زكاة ماله أنها تؤخذ منه قهرا، وشطر ماله تعزيرا لمقتضى حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، وقال في الجديد: يعزر كقول مالك، وعن أحمد يستتاب ثلاثة أيام فإن أداها وإلا قتل، ولم يحكم بكفره، وعنه يكفر.

وقال حنيفة: يطالب بها فإن امتنع حبس حتى يؤديها كسائر الحقوق ومذهب الشافعي: إن البر أشرف أجناس صدقة الفطر، وقال مالك وأحمد: التمر ثم الزبيب، وقال أبو حنيفة: أغلاها ثمنا، ومذهبه وجوب استيعاب أصناف الزكاة بالإعطاء خلافا لهم، إلا أحمد في رواية، وله في المؤلفة

<<  <   >  >>