للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن حاضت المرأة في يوم، فقال أحمد: تُمسِك، كمسافر قَدم، وجعلها القاضي كعكسها، تغليبا للموجب، ذكره ابن عقيل في «المنثور» وذكر في «الفصول» فيما إذا طرأ المانع، روايتين، وذكر صاحب «المحرر» - ويُؤخَذ من كلام غيره -: إن طرأ جنون، وقلنا: يمنع الصحة، وأنه لا يقضي، أنه هل يقضي؟ على الروايتين في إفاقته في أثناء يومٍ، بجامع أنه أدرك جُزْءاً من الوقت.

وظاهر كلامهم لا إمساك مع المانع، وهو أظهر (١) ، ولا يلزم الإمساك من أفطر في صوم واجب غير رمضان. ذكره جماعة، وذكر صاحب «المحرر» ما ذكره جماعة أنه يمسك إذا نذر صوم يوم قدوم زيد، وأنه يدل على وجوبه، فإنهم إذا قالوه في هذا المعذور فغير المعذور أولى. قال: ولا وجه له عندي في الموضعين؛ لأن الحرمة هنا للعبادة خاصة، وقد فقدت. كذا قال.

ولا يلزم التعيين زمن العبادة في النذر المعين، كرمضان، بخلاف غيره، وقال فيها في «الخلاف» (٢) : وفي صوم النذر لا يلزم الإمساك. قال: لأنه لا يلزمه لو أفطر عمداً بلا عذرٍ؛ لأنه لا يلحقه تهمة، بخلاف رمضان. كذا قال.

ومَنْ نوى الصوم ليلا ثم جُنَّ أو أغمي عليه جميع النهار، لم يصح صومه (هـ) ؛ لأن الصوم الإمساك مع النية.


(١) قوله: «وهو أظهر» لاشك أنه أظهر، يعني: إذا حاضت المرأة في أثناء النهار نقول: يلزمها الإمساك، هذا ضعيف، وإن حاضت المرأة في يوم فقال الإمام أحمد - رحمه الله -: تُمسك، كمسافر قدم، ولكن الصحيح خلاف هذا، وهو أنها لا تمسك، كما أن المقيس عليه - وهو المسافر إذا قدم إلى بلده - على القول الراجح أنه لا يمسك.
(٢) قوله: «وقال فيها في «الخلاف» » يعني في كتاب يسمى «الخلاف» ، وليس يريد خلاف العلماء.

<<  <   >  >>