للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن جن في صوم قضاء وكفارة، ونحو ذلك، قضاه بالوجوب السابق (١) .

[فصل: يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله]

يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله، ولصحيح مرض في يومه، أو خاف مرضا بعطش أو غيره (ع) ، ويجزئه (و) (٢) ، كمريض يباح له ترك القيام، أو الجمعة، أو يباح له التيمم.

قال صاحب «المحرر» : وقياس قول من قال: إن صوم المسافر لا يُعتدُّ به، أن المريض كذلك وأولى.

ومن لم يمكنه التداوي في مرضه وتَرْكُه يضر به، فله التداوي، نقله حنبل في من به رمد يخاف الضرر بترك الاكتحال؛ لتضرره بالصوم كتضرره بمجرد الصوم (٣) .


(١) الصحيح أن المجنون لا يقضي؛ لأنه رُفع عنه القلم، حتى لو جن يوماً أو يومين فلا قضاء.
(٢) هنا في الأول قال: «يكره الصوم إجماعاً» ، وفي الثاني قال: «يجزئه وفاقاً» فالوفاق للأئمة الثلاثة فقط، والإجماع لكل العلماء، وذلك أن بعض أهل العلم - رحمهم الله - يقول: لو صام المريض لم يجزئه، ولو صام المسافر لم يجزئه؛ لقوله - تعالى -: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: ١٨٥] ، فهو كما لو صام رمضان في شعبان، يعني: أنه صام قبل وقته، لكن هذا القول ضعيف؛ لأن الله - تعالى - إنما أباح الفطر للرخصة، لا لعدم دخول الوقت، بخلاف من صام رمضان في شعبان، فإنه لا يجزئه.
(٣) هنا التمثيل بمن به رمد ويترك الاكتحال بناءاً على أن الاكتحال يفطر، والقول الراجح أن الكحل لا يفطر، حتى لو وجد طعمه في حلقه، فإنه لا يفطر في ذلك.

<<  <   >  >>