للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: من أكل شاكا في غروب الشمس]

من أكل شاكا في غروب الشمس (١) ودام شكه، أو أكَلَ يظن بقاء النهار، قضى (ع) (٢) ، وإن بان ليلاً، لم يقض، وعبارة بعضهم: صح صومه. وإن أكل يظن الغروب، ثم شك ودام شكه، لم يقض. وإن أكل شاكّاً في طلوع الفجر. ودام شكه، لم يقض (م) ، وزاد: ولو طَرَأ شكه؛ لما سبق في الفصل قبله، ولأن الأصل بقاء الليل، فيكون زمان الشك منه، وإن أكل يظن طلوع الفجر، فبان ليلاً، ولم يجدد نية صومه الواجب، قضى، كذا جزم به بعضهم، وما سبق من أن له الأكل حتى يتيقن طلوعه، يدل على أنه لا يمنع نية الصوم وقصده غير اليقين، والمراد - والله أعلم - اعتقاد طلوعِهِ، ولهذا فرض صاحب «المحرر» هذه المسألة فيمن اعتقده نهاراً، فبان ليلاً؛ لأن الظَّانَّ شاك، ولهذا خصوا المنع باليقين، واعتبروه بالشك في نجاسة طاهر، ولا أثر للظن فيه، وقد يحتمل أن الظن والاعتقاد واحد، وأنه يأكل مع الشك والتردُّدِ ما لم يظن ويعتقد النهار.


(١) قوله: «من أكل شاكاً في غروب الشمس» هنا يقضي بالإجماع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من هاهنا» وأشار إلى المشرق، «وأدبر النهار من هاهنا» وأشار إلى المغرب، «وغربت الشمس» [سبق تخريجه] ، أما قبل غروبها فلا يجوز مع الشك، والظن درجة فوق الشك.
(٢) قوله: «أو أكل يظن بقاء النهار» هنا يقضي، وفيه مسائل: من أكل وهو يظن بقاء النهار، فهذا لاشك أنه يقضي، ومن أكل وهو يجزم ببقاء النهار، فهذا يقضي، وإذا أكل شاكاً في بقاء النهار أيضاً يقضي، وإذا أكل جازماً بزوال النهار لا يقضي، وإذا أكل ظاناً زوال النهار، لا يقضي على القول الراجح، حتى وإن تبين له أنه في النهار.

<<  <   >  >>