المسألة الأولى: الأكل والشرب مفطران إجماعاً، إلا عند الحسن بن صالح فيما ليس بطعام ولا شراب، مثل: أن يستف تراباً، وبعض المالكية فيما لا يماع ولا يغذي، كالحصاة.
المسألة الثانية: ما وصل إلى الجوف من غير أكل وشرب، وعند الحسن بن صالح وداود: لا يفطر بواصل من غير الفم، وعند الشيخ تقي الدين لا يفطر بمداواة جائفة ومأمومة ونحو ذلك، ولا بحقنة وهو إحدى الروايتين عن مالك في الاحتقان بشيء، وأما في الجائفة والمأمومة فرواية واحدة لا يفطر.
المسألة الثالثة: الجماع مفطر.
المسألة الرابعة: الإنزال بالاستمناء وبالمباشرة كالتقبيل ونحوه، وقاله الأئمة الثلاثة يفطر، قال في «الفروع» : ويتوجه احتمال لا يفطر بذلك، وقاله داود، وإن صح إجماع قبله كما قد ادعي تعين القول به.