وكذا يكره إفراد يوم النيروز، والمهرجان، بالصوم عند أصحابنا (خ) ؛ لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمها، واختار صاحب «المحرر» : لا يكره؛ لأنهم لا يعظمونهما بالصوم؛ ولحديث أم سلمة، وكالأحد. قال صاحب «المحرر» : لم نعلم أحدا ذكر صومه بكراهة، وعلى قياس كراهة صومهما، كلُ عيد للكفار، أو يوم يفردونه بالتعظيم. ذكره صاحب «المغني» ، و «المحرر» .
[فصل: ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام]
ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام، نص عليه الشافعي، وأحمد في الجمعة، قال صاحب «المحررِ» : ولا نعلم قائلا بخلافهما. وذكر ابن حزم في صحته خلافا، وحَرَّمَ الآجري صومه، ونقل حنبل: ما أحب أن يتعمده. وذكر في «الرعاية» ما سبق من الصوم المكروه، ومنه إفراد ما سبق، ثم قال: وقيل في صحة صومها بدون عادة، أو نذر، وجهان.
وقال شيخنا: لا يجوز تخصيص صوم أعيادهم، ولا صوم يوم الجمعة، ولا قيام ليلتها. ويأتي كلامه في الوليمة، وكلام القاضي أيضا، أما مع عادة، أو نذر مطلق، فلا كراهة، والله أعلم.
[فصل: قال إسحاق بن إبراهيم]
قال إسحاق بن إبراهيم: رأيت أبا عبد الله أعطى ابنه درهماً يوم النيروز، وقال: اذهب به إلى المعلم، ذكره القاضي، ونقله صاحب «المحررِ» من خَطِّهِ.
فصل: يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة، ولم يتراءى الناس الهلال