للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويلزم إتمام نفل الحج والعمرة (و) ؛ لانعقاد الإحرام لازما؛ لظاهر آية الإحصار (١) ، فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء (و) ، قال صاحب «المحرر» : لا أعلم أحدا قال بخلافهم، وفي «الهداية» و «الانتصار» و «عيون المسائل» لابن شهاب رواية: لا يلزم القضاء، قال صاحب «المحرر» : لا أحسبها إلا سهوا ويأتي في الحج.

[فصل: هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه؟]

سبق في الصلاة في المغصوب: هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه؟ وسبق كلام شيخنا في صلاة التطوع، وسبق هناك: هل يعمل بالخبر الضعيف في هذا؟ وذلك مبسوط في آداب القراءة والدعاء من «الآداب الشرعية» نحو نصف الكتاب، والكلام على الأخبار في ذلك كحديث أبي هريرة: «ما جاءكم عني من خير قلته أو لم أقله فأنا أقوله، وما أتاكم من شر، فأنا لا أقول الشر» رواه أحمد والبزار من رواية أبي معشر واسمه نجيح، وفيه لين مع أنه صدوق حافظ، وكحديث جابر: «من بلغه من الله شيء له فيه فضيلة، فأخذه إيمانا به، ورجاء ثوابه، أعطاه الله عز وجل ذلك، وإن لم يكن كذلك» رواه الحسن بن عرفة في «جزئه» ، ويتوجه: أن إسناده حسن، وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» من طرق، ولم يذكره من الطريق التي ذكرها ابن عرفة، والله أعلم (٢) .


(١) ولصريح آية: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث} .
(٢) هذا المتن - أي: متن الحديثين - فيه نظر؛ لأننا إذا قلنا: خير وشر، فالخير والشر يوزنان بالكتاب والسنة، ونرجع إلى الكتاب والسنة؛ لأن الأذواق تختلف، فمثلاً: نجد بعض المبتدعة يقولون: إن هذا حديث كله خير، فليكن صحيحاً، ولاسيما الصوفية، أو يقولون: هذا الحديث كله شر، فلا نقبله، ولهذا ينبغي أن يقال: إن في صحة هذين الحديثين نظر، ولاسيما وأن رواتهما فيهم هذا المقال.

<<  <   >  >>