[فصل: ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة]
ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة (وهـ) ، ولو من رجلين معتكفين، وإلا صح منه في مسجد غيره، وفي «الانتصار» : لا يصح من الرجل مطلقا إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، قال صاحب «المحرر» : وهو ظاهر رواية ابن منصور، وظاهر قول الخرقي، ووجه المذهب ما رواه سعيد: حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة عن حذيفة أنه قال لابن مسعود: لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لااعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» ، أو قال:«في مسجد جماعة» حديث صحيح، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود، وقال: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: «قالت: السنة» . يعني: أنه موقوف، وعبد الرحمن مختلف فيه، وروى له مسلم، ورواه الدارقطني بإسناد جيد من حديث الزهري عن عروة وابن المسيب عن عائشة في حديث عنها، وفيه: وأن السنة وذكره، وفي آخره: ويأمر من اعتكف أن يصوم، وقال: يقال: أن السنة ... إلى آخره من قول الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم، ورواه أبو بكر النجاد وغيره، عن علي وغيره، ولأن الجماعة واجبة فيحرم تركها (١) ،
(١) قوله: «ولأن الجماعة واجبة فيحرم تركها» هذا التعليل تابع للقول، يعني: الجماعة واجبة، فإما أن يتركها باعتكافه، وإما أن يتكرر خروجه، وتكرار الخروج يفسد الاعتكاف..