للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويفسد الاعتكاف بتكرار الخروج، وظهر من هذا إن قلنا: لا تجب الجماعة صح في كل مسجد (وم ش) لظاهر الآية، ولا يصح إلا في مسجد (ع) ، حكاه ابن عبد البر، وجوزه بعض المالكية وبعض الشافعية في مسجد بيته، ويصح في المساجد الثلاثة (ع) حكاه ابن المنذر، وعن حذيفة وابن المسيب: لا اعتكاف إلا فيها، والله أعلم (١) ، ورحبة المسجد ليست منه في رواية وهي ظاهر كلام الخرقي، وعنه: بلى جزم به بعضهم (و) ، وجزم به القاضي في موضع، وجمع بين الروايتين في موضع، فقال: إن كانت محوطة فهي منه، وإلا فلا، قال صاحب «المحرر» : ونقل محمد بن الحكم ما يدل على صحته، فقال: إذا سمع أذان العصر في رحبة مسجد الجامع انصرف ولم يصل، ليس هو بمنزلة المسجد، حد المسجد: هو الذي عليه حائط وباب، وقدم هذا في «المستوعب» وصححه أيضا، وقال: ومن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين، وفي كلام الشافعية: الرحبة المتصلة به منه، والله أعلم (٢) .


(١) والصواب جواز الاعتكاف في كل مسجد، لكن الاعتكاف الكامل في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى.
(٢) لا شك أن الرحبة المحوطة من المسجد، وأما الرحبة التي لم تحوط ولكنها جعلت لحاجة المسجد إن احتاج إلى زيادة، فهذه ليست منه، وينبني على ذلك جواز خروج المعتكف إلى الرحبة، فإن خرج إلى الرحبة التي منه فلا بأس، وإن خرج إلى الرحبة التي ليست منه لم يصح، ومن ذلك في المسجد الحرام فالمسعى ليس من المسجد، فإذا خرج المعتكف إلى المسعى حرم عليه ذلك، ومن باب أولى الساحة المحاطة من وراء المسعى، فهذه ليست من المسجد، فمن خرج إليها في اعتكافه حرم عليه الخروج، وبطل اعتكافه إلا إذا كان لعذر.

<<  <   >  >>