للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وظهر المسجد منه (وهـ ش) ، ومذهب (م) لا يعتكف فيه، ولا في بيت قناديله (١) ، وقال (م) أيضا: يكره، والله أعلم، والمنارة التي للمسجد إن كانت فيه أو بابُها فيه فهي منه بدليل منع جنب، والأشهر عن مالك: يكره، وقاله الليث: وإن كان بابها خارجا منه بحيث لا يستطرق إليها إلا خارج المسجد أو كانت خارج المسجد، والمراد والله أعلم، وهي قريبة منه كما جزم به بعضهم، فخرج للأذان بطل اعتكافه؛ لأنه مشى حيث يمشي جنب؛ لأمر منه بد كخروجه إليها لغير الأذان، وقيل: لا يبطل، واختاره ابن البنا وصاحب «المحرر» ، وقال القاضي: لأنها بنيت له فكأنها منه، وقال أبو الخطاب: لأنها كالمتصلة به، وقال صاحب «المحرر» : لأنها بنيت للمسجد؛ لمصلحة الأذان فكأنها منه فيما بنيت له، ولا يلزم ثبوت بقية أحكام المسجد؛ لأنها لم تبن له، وللشافعية وجهان، وثالث: إن ألف الناس صوت المؤذن جاز للحاجة وإلا فلا، وإن كانت في الرحبة فهي منها وإلا فلا، والله أعلم (٢) ،


(١) بيت القناديل الآن يعتبر مثل بيت مفاتيح الكهرباء، ولكن الصحيح أنه إذا كانت الحجرة داخلة في المسجد فهي من المسجد، حتى وإن كانت للمفاتيح أو كانت للقناديل.
(٢) قوله: «وإن كان بابها خارجا منه» هذا مأخذ جيد، في القول بأنه إذا كانت المنارة خارج المسجد، كما يفعل الآن في بعض المساجد تجد المنارة خارج المسجد، فلا يخرج المؤذن إليها، فإذا خرج بطل اعتكافه، ولكن بعض الأصحاب يقول: إذا كانت قريبة فلا بأس أن يخرج؛ لأنه إنما خرج لمصلحة تتعلق بالمسجد وهو الأذان، وهذا القول وجيه..

<<  <   >  >>