للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم؟]

وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم؟ فيه روايتان:

إحداهما: لا يجوز، ولا يصح؛ لحديث أبي هريرة: «من أدرك رمضان، وعليه من رمضان شيء لم يقضه، لم يُتَقَبَّل منه، ومن صام تطوعاً، وعليه من رمضان شيء لم يقضه، لم يتقبل منه حتى يصومه» . رواه أحمد من رواية ابن لهيعة. قال صاحب «المحررِ» : ثم يحمل على ما إذا ضاق وقت القضاء عنه. وقال في «المغني» : في سياقه ما هو متروك، يعني: «من أدرك رمضان، وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه» . وكالحج.

<<  <   >  >>