للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة]

وأما الكحل، والحقنة، وما يقطر في إحليله، ومداواة المأمومة، والجائفة، فهذه مما تنازع فيه أهل العلم: فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم (١) يفطر بالكحل، ولا بالتقطير، ويفطر بما سوى ذلك.

والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا، ولا مسنداً ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئاً من ذلك (٢) .


(١) نسخة: «ومن لا يفطر» .
(٢) وإذا لم يذكر شيء من ذلك فالأصل براءة الذمة وصحة الصوم، وعدم فساده إلا بدليل، والذي ورد به النص ثلاثة أشياء: الأكل، والشرب، والجماع، وأما القيء والحجامة ففيهما خلاف معروف.

<<  <   >  >>