يكره الوصال، وهو أن لا يفطر بين اليومين؛ لأن النهي رفقٌ ورحمةٌ؛ ولهذا واصل صلى الله عليه وسلم بهم، وواصلوا بعده، وقيل: يحرم، واختاره ابن البناء، وحكاه ابن عبد البر عن الأئمة الثلاثة وغيرهم، وللشافعية وجهان. قال أحمد: لا يعجبني. وأومأ أحمد أيضا إلى إباحته لمن يطيقه، روي عن عبد الله بن الزبير، وابنه عامر، وغيرهما، فنقل حنبل أنه واصل بالعسكر ثمانية أيام ما رآه طعم فيها، ولا شَرِبَ حتى كلمه في ذلك فشرب سويقا، قال أبو بكر: يحتمل أنه فعله حيث لا يراه، لأنه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال، قال صاحب «المحررِ» : لا خلاف أن الوصال لا يبطل الصوم؛ لأن النهي ما تناول وقت العبادة؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين واصلوا بالقضاء، وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها؛ لأن الأكل مظنة القوة، وكذا بمجرد الشرب، على ظاهر ما رواه المروذي عنه أنه كان إذا واصل شرب شربة ماء، خلافاً للشافعية.