للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كان كالكبير مسافراً أو مريضاً، فلا فدية لفطره بعذر معتاد، ذكره في «الخلاف» ، ولا قضاء للعجز عنه، ويعايا بها (١) .

وإن أطعم، ثم قدر على القضاء فكمعضوب حج، ثم عوفي، جزم به صاحب «المحرَّر» (٢) ، وذكر بعضهم احتمالين: أحدهما: هذا. والثاني: يقضي، كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفَعَه، تعتد بالشهور، ثم تحيض، وفيها أيضا وجهان (٣) .

ويكره صوم الحامل والمرضع مع خوف الضرر على أنفسهما، أو على الولد، ويجزئ (و) ، فإن أفطرتا قضتا (و) ؛ لقدرتهما عليه، بخلاف الكبير.

قال أحمد: أقول بقول أبي هريرة. يعني: لا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء.

وخبر أنس بن مالك الكعبي: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم» . أي: زمن عُذرِهما.


(١) قوله: «يعايا بها» أي: يلغز بها، فيقال: مسلم بالغ عاقل ليس عليه صيام ولا إطعام، لكن هذا القول في الحقيقة لا يكفي أن نقول إنه ضعيف، بل إنه باطل؛ لأننا نقول: هذا المسافر يخير بين الصوم والفطر، وهو الآن عاجز عنه، فإذا كان عاجزاً عنه تعين الإطعام، وهي الفدية، والفدية لا يمنعها السفر، فالصواب أنه إذا سافر الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه أنه يلزمهما الفدية؛ لأنهما عاجزين عن الصوم، فوجب الشيء الثاني وهو الفدية، والفدية لا علاقة للسفر بهم.
(٢) وعليه يكون الحكم فيمن حج عن معضوب ثم عوفي فإنه يصح الحج، فالإنسان الذي لا يستطيع الحج لمرض لا يرجى برؤه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه، فإن فعل وأقام من يحج عنه ثم عافاه الله فإنه لا حج عليه؛ لأنه أدى الواجب بنائبه.
(٣) والصحيح في هذا أنه إذا فدى لكونه مريضاً لا يرجى برؤه، ثم عافاه الله أنه لا يلزمه شيء؛ لأن واجب الصوم سقط عنه بالفدية.

<<  <   >  >>