(٢) قوله: «والشيخ» هو: ابن قدامة رحمه الله، وهذا القول هو الصحيح بلا شك، فإذا عجز عن الإطعام سقط، فكل الواجبات إذا عجز عنها الإنسان سقطت، فإن كان لها بدل أتى ببدلها، وإن لم يكن لها بدل سقطت، والمؤلف رحمه الله في قوله: «ولايسقط الإطعام بالعجز» قاس ذلك على الدَّين، وهذا القياس غير صحيح؛ لأن الدين حق لآدمي، وحق الآدمي لا يسقط بالعجز عنه، وأما الكفارة فهي حق لله عز وجل، وقد عفا عنها سبحانه فقال: {لايكلف الله نفساً إلا وسعها} [البقرة: ٢٨٦] ، وهذا لا يستطيع فيكون غير مكلف بها. (٣) والصواب أنه يسقط بناءاً على القاعدة أنه لا واجب مع العجز. (٤) والصواب أن كفارة الجماع تسقط بالعجز، يعني: لو جامع شخص في نهار رمضان وجب عليه أولاً عتق رقبة، ثم إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد سقطت كسائر الواجبات، وقيل: تجب في ذمته، والصواب أنها تسقط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل: «أطعمه أهلك» [أخرجه البخاري في الصوم/باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فيكفر (١٩٣٦) ؛ ومسلم في الصيام/باب تحريم الجماع في شهر رمضان (١١١١) .] لم يقل له: ومتى قدرت فَكَفِّر.