للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن استمنى فأمنى أو مذى، فكذلك على الخلاف وفاقاً، وإن كرَّرَ النظر فأمنى أفطر (هـ ش) خلافاً للآجري، وإن مذى لم يفطر في ظاهر المذهب (م) ، والقول بالفطر أقيس على المذهب، كاللَّمْس؛ لأن الضعيف إذا تكرر قوي، كتكرار الضرب بصغير في القود، وإن لم يكرر النظر لم يفطر (وهـ ش) ؛ لعدم إمكان التحرز. وقيل: يفطر (وم) ، ونص أحمد: يفطر بالمني لا بالمَذْي. وكذا الأقوال إن فكَّرَ، فأنزل أو مذى؛ فلهذا قال ابن عقيلٍ: مذهب أحمد، ومالك سواء؛ لدخول الفكر تحت النهي، وظاهر كلامه: لا يفطر (م) وهو أشهر؛ لأنه دون المباشرة وتكرار النظر؛ بخلاف ذلك في التحريم، إن تعلق بأجنبية، زاد صاحب «المغني» : أو الكراهة إن كان في زوجة. كذا قالوا، ولا أظن من قال: يفطر به - وهو أبو حفص البرمكي، وابن عقيل - يسلِّمُ ذلك، وقد نقل أبو طالب عن أحمد: لا ينبغي فعله، وسيأتي إن شاء الله فيما يُكرَه للصائم، وفي الكفارة عن مالك روايتان، والمراد النية المجردة، والله أعلم.

وقد ذكر ابن عقيل: أنه لو استحضر عند جماع زوجته صورة أجنبية محرمة أو ذَكَرٍ، أنه يأثم، وذكره في «الرعاية» أول كتاب النكاح.

ولا فطر ولا إثم بفكر غالب (و) ، وفي «الإرشاد» احتمال فيمن هاجَتْ شهوته فأمنى أو مذى: أفطر. وذكر صاحب «المحرر» قول أبي حفصٍ المذكور، ثُمَّ قال: وذكَرهُ ابن أبي موسى احتمالاً.

<<  <   >  >>