للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن أولَجَ في بهيمة فكالآدمية. نص عليه، احتج الأصحاب بوجوب الغسل، وسواء وجب الحد كالزنا، أو لا، كالزوجة والأمة، وخرَّجَ أبو الخطاب في الكفارة وجهين، بناءً على الحد، وكذا خرجه القاضي رواية، بناءً على الحد، ويأتي قول ابن شهابٍ: لا يجب بمجرَّدِ الإيلاج فيه غُسْلٌ (وهـ) ، ولا فطْرٌ (وهـ) ، ولا كفَّارةٌ (وهـ) . كذا قال، وإن أولَجَ في ميت، فكالحي، وسبق وجه في الغُسْل، وقيل هنا: في آدمي حي، أو ميت، أو بهيمٍ حي، وقيل: أو ميت، كذا قيل. وفي «المستوعب» : إن أولَجَ في بهيمة، أو آدمي ميت، ففي الكفارة وجهان (١) .


(١) هذه المسالة محل خلاف بين العلماء، ولكن لو قال قائل: المرأة ليس عليها كفارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للذي جامع: وعلى زوجتك الكفارة.

فالجواب عن هذا: أن يقال: إن المرأة لم تقر بأنها جامعت حتى يلزمها النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، أو يقال: لعله أكرهها؛ لأن في بعض ألفاظ الحديث: «هلكت وأهلكت» [رواه الدارقطني (٢/٢٠٩) ؛ والبيهقي (٤/٢٢٧) .] ، يعني: هلك هو وأَهلَكَ امرأته، فالمهم أن هذا لا يستدل به على عدم وجوب الكفارة على المرأة، ثم يقال: لا فرق بين الرجال والنساء في انتهاك الحرمة، فإذا جامع في نهار رمضان، والمراد: من يجب عليه الصوم، وأما من لا يجب عليه الصوم فلا بأس أن يجامع، وسبق هذا، فالمسافر - مثلاً - لو كان مسافراً هو وأهله وكانا صائمين في رمضان، وأراد منها ما يريد الرجل من امرأته، فلا حرج؛ لأن الصوم في هذه الحال ليس بلازم، إذ أنه يجوز للمسافر أن يفطر، وهذا قد يحتاج الإنسان إليه فيما إذا ذهب إلى عمرة ومعه أهله، ثم أراد منها بعد التحلل ما يريد الرجل من امرأته فلا حرج، ولو كانا صائمين.

<<  <   >  >>