(٢) قوله: «عنه» يعني: الإمام أحمد رحمه الله، وقوله: «تسقط» أي: جميع الكفارات تسقط بالعجز، وهذا هو الصواب، فإذا قال قائل: أليس الرجل إذا أعسر بالدين للآدمي يبقى في ذمته ولا يسقط؟ فالجواب: بلى، لكن هذا حق آدمي، أما الله عز وجل فقد عفا عن حقه عليه السلام، فقال: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} [البقرة: ٢٨٦] ، وقال: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦] ، فالصواب أن جميع الكفارات تسقط بالعجز، وأن جميع الواجبات تسقط بالعجز أيضاً، إذا لم يكن لها بدل، وبناءاً على ذلك لو ولد للإنسان ولد، وكان فقيراً ولم يعق عنه، ثم أغناه الله فهل نقول عُق عنه؟ الجواب: في هذا نظر، فقد يقال: إنه يعق عنه؛ لأن العقيقة ليس لها وقت، وقد يقال: لا يعق عنه؛ لأنه وقت سبب مشروعية العقيقة كان غير واجد، فلا يطالب بها، وهذا أقرب إلى القياس.