للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر القاضي عياض والشافعية الإجماع أنه لا يصام عن أحدٍ في حياته، والله أعلم (١) ، والإطعام من رأس ماله أوصى، أو لا (وش) ، لا أنه إنما يجب من الثلث إن أوصى (هـ م) ، كالزكاة على أصلهما (٢) .

وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر فأكثر، أجزأه إطعام مسكين لكل يوم. نص عليه، وقيل: لكل يوم فقيران؛ لاجتماع التأخير والموت بعد التفريط.

قال أحمد رحمه الله فيما رواه أبو هريرة مرفوعاً: «مَنْ أفطر يوماً من رمضان من غير عذرٍ، لم يجزئه صيام الدهر، ولو صامه» : لا يصح، وإنما يريد نفس يوم من رمضان لا يكون. وكذا ضعفه غير واحد.


(١) وهذا هو الصواب، أنه لا يصام، واختيار شيخ الإسلام - رحمه الله - في هذا ضعيف، أنه إذا تبرع بالصيام عمن لا يطيقه يجزئ، ضعيف جداً، فيقال: من لا يطيقه إن كان عجزه مستمراً فعليه الإطعام، وإلا فينتظر حتى يعافيه الله.
(٢) قوله: «من الثلث إن أوصى به ... » أي: إن أوصى به فمن الثلث، وإن لم يوص به فمن رأس المال، والصواب أنه من رأس المال، سواء أوصى أم لم يوصِ، فيطعم عنه، ثم الباقي بعد الإطعام يخرج ثلثه بالوصية.

<<  <   >  >>