للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويستحب صوم عشر ذي الحجة (١) . وآكده التاسع - وهو يوم عرفة - إجماعا، قيل: سمي بذلك للوقوف بعرفة فيه. وقيل: لأن جبريل حج بإبراهيم - عليهما السلام -، فلما أتى عرفة قال: قد عرفت؟ قال: قد عرفت. وقيل: لتعارف آدم وحواء بها.


(١) قوله: «ويستحب صوم عشر ذي الحجة» هذا هو الصواب بلا شك، وأما قول عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصومها [أخرجه مسلم في الصيام/باب في صوم عشر ذي الحجة (١١٧٦) .] . فقد عورض بحديث حفصة رضي الله عنها وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصومها [أخرجه أبو داود في الصيام/باب في صوم العشر (٢٤٣٧) ؛ والنسائي في الصيام/باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر (٤/٢٢٠) .] ، ثم يقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» [أخرجه البخاري في العيدين/باب فضل العمل في أيام التشريق (٩٦٩) .] ، وكونه لا يصومها - على تسليم أنه لا يصومها - قد يكون تركها لعذر أو خاف أن لا يشق على أمته، وإلا فمن يستطيع أن يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر إلا الصوم؟ لا أحد يستطيع أن يقول هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم عَمَّمَ، والصواب: أن صومها مستحب بلا شك.

<<  <   >  >>