ولا يستحب للحاج بعرفة صوم يوم عرفة (وم ش) ، وفطره أفضل، وكرهه جماعة؛ لفطره صلى الله عليه وسلم بعرفة، وهو يخطب الناس. متفق عليه. ولأحمد وابن ماجه النهي عنه من حديث أبي هريرة، من رواية مهدي الهجري - وفيه جهالة، ووثقه ابن حبان -، وليتقوى على الدعاء. وعن عقبة مرفوعا:«يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب» . رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي وصححه. قال صاحب «المحرر» : والمراد به؛ كراهة صومه في حق الحاج، واستحبه أبو حنيفة، وإسحاق، إلا أن يضعفه عن الدعاء، واختاره الآجري، قال صاحب «المحرر» : وحكى الخطابي عن إمامنا نحوه، وجزم في «الرعاية» بما ذكره بعضهم؛ أن الأفضل للحاج الفطر يوم التروية، ويوم عرفة بهما (١) .
ويستحب صوم المحرم، قال صلى الله عليه وسلم:«أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم» . رواه مسلم وغيره، من حديث أبي هريرة. ولعله عليه السلام لم يكثر الصيام فيه لعذرٍ، أو لم يعلم فضله إلا أخيراً.
(١) الصواب أنه لا يستحب صوم يوم عرفة للحاج، ولو قيل بالكراهة استئناساً بالحديث الذي فيه ضعف، واحتجاجاً بكون الرسول صلى الله عليه وسلم: دعا بالإناء ضحى يوم عرفة وشرب والناس ينظرون [أخرجه البخاري في الصوم/باب صوم يوم عرفة (١٩٨٨) ؛ ومسلم في الصيام/باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة (١١٢٣) .] ، مما يجعل ذلك تأكيداً في فطره، أقول: لو قيل بالكراهة لكان له وجه، وإذا قلنا بالكراهة فإنه لا يثاب على صوم هذا اليوم.