للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وهـ م) واعتكافها نذرا ونفلا كصومها نذرا ونفلا، فإن أتى عليه يوم العيد في أثناء اعتكاف متتابع، فإن قلنا: يجوز الاعتكاف فيه، فالأولى: أن يثبت مكانه، ويجوز خروجه؛ لصلاة العيد ولا يفسد اعتكافه، خلافا للشافعي وعبد الملك المالكي، وإن قلنا: لا يجوز خرج إلى المصلى إن شاء، وإلى أهله وعليه حرمة العكوف، ثم يعود قبل غروب الشمس من يومه لتمام أيامه، هذا قول مالك، قاله صاحب «المحرر» ، ولا يشترط أن يصوم للاعتكاف ما لم ينذر له الصوم لظاهر الآية والخبر، وكما يصح أن يعتكف في رمضان تطوعا أو بنذر عينه به (و) ، وشرطه الحنفية للاعتكاف الواجب في الذمة، فلو نذر اعتكاف رجبٍ فتركه واعتكف رمضان، أو نذر اعتكاف رمضان فتركه واعتكف رمضان المقبل لم يجزئه، وكذا عندهم الاعتكاف المطلق إذا فعله في رمضان؛ لوجوب صوم في ذمته، فلا يتأدى برمضان كنذر الصوم المفرد، وأجيب بالمنع، وأن الواجب أن يعتكف في أي صوم كان، كمن نذر صلاة وهو محدث، ثم تطهر لمس المصحف له أن يصليها به، ولأنه لو نذر أن يعتكف رمضان فأفطره لعذر فقضاه، واعتكف مع القضاء أجزأه (و) ، وإن نذر أن يعتكف رمضان ففاته لزمه شهر غيره (و) ، خلافا لأبي يوسف وزفر؛ لأن كل قربة معلقة بزمن لا تسقط بفواته، كنذر صلاة في يوم معين أو الصدقة، وكنذر اعتكاف مدة معينة غير رمضان، وخالف فيه بعض الشافعية؛ لفوات الملتزم، ويبطل هذا بالصوم المعين (ع) ، والله أعلم.

ثم إذا لزم شهر غيره فقدم بعضهم لا يلزمه صوم؛ لأنه لم يلتزمه، وقيل: يلزمه، قال في «الرعاية» : وهو أولى، ثم قال: وقيل: إن شرطناه فيه لزمه، وإلا فلا. وهذا هو الذي في «المستوعب» و «منتهى الغاية» تحقيقا لشرط الصحة.

<<  <   >  >>