للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا كما أن الإمساك عند الحائل عن رؤية الفجر جائز، فإن شاء أمسك، وإن شاء أكل حتى يتيقن طلوع الفجر، وكذلك إذا شك هل أحدث؟ أم لا؟ إن شاء توضأ، وإن شاء لم يتوضأ، وكذلك إذا شك هل حال حول الزكاة؟ أو لم يحل؟ وإذا شك هل الزكاة الواجبة عليه مائة؟ أو مائة وعشرون؟ فأدى الزيادة (١) .


(١) هذه المسائل متعددة، منها:

إذا شك في طلوع الفجر أو لا؟ فله أن يأكل وله أن يمسك؛ لأن الله تعالى قال: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} ، فإن من أمسك فقد بنى على الأصل، وهو أن الأصل بقاء الليل، وإن أكل فهو الموافق لقوله تعالى: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} ، لكن أحيانا يغلب على ظنه أنه طلع الفجر، فيحتاط بالإمساك.

وكذلك أيضا إذا شك هل أحدث أو لا؟ فالأصل أنه لا يتوضأ، لكن لو توضأ فلا بأس، إلا إذا خاف أن ينفتح عليه باب الوسواس فإنه لا يلتفت لهذا الشك، ولا يعمل به، ولا يحتاط له.

وإذا شك هل حال حول الزكاة، أو لم يحل؟ فهذا أيضا إن شاء أخرج الزكاة، وإن شاء لم يخرج؛ لأن الأصل عدم تمام الحول، فله أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يتيقن، وذلك لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، لكن قد يقوى في ظن الإنسان أنه انتقل عن الأصل، وقد يقوى أنه بقي على الأصل.

<<  <   >  >>