للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: الناس تبَعٌ للإمام، فإن صام، وجب الصوم وإلا فلا، فيتَحرَّى في كثرة كمال الشهور قبله ونقصها، وإخبارِهِ بمن لا يكتفى به، وغير ذلك من القرائن (١) ، ويعمَلُ بظنه، ويأتي: المنفرد برؤيته هل يصومه؟

وعنه: صومه منهي عنه، اختاره أبو القاسم بن مَنْدةَ الأصفهاني، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وغيرهم، فقيل: يكره، وذكره ابن عقيل رواية.

وعمِلَ أيضا في موضع من «الفنون» بعادة غالبة، كمُضيِّ شهرين كاملين، فالثالث ناقص، وأنه معنى التقدير (٢) ، وقال أيضاً: البُعدُ مانعٌ كالغيم، فيجب على كل حنبلي يصوم مع الغيم، أن يصوم مع البعد، لاحتماله، والشهور كلها مع رمضان في حق المطمور، كاليوم الذي يُشكُّ فيه من الشهر في التحرُّزِ، وطلَبِ التحقيق، ولا أحد قال بوجوب الصوم عليه، بل بالتأخير؛ ليقع أداءً، أو قضاءً، كذا لا يجوز تقديم يوم لا يَتحقَّقُ من رمضان. وقال في مكانٍ آخر: أو يظُنُّه؛ لقبولنا شهادة واحدٍ.

وقيل: النهي عنه للتحريم، ونقله حنبل، ذكره القاضي (وم ش) .

وأوجب (م) الصوم على من شكت في انقطاع حيضها قبل الفجر، وإذا لم يجب صومه، وجب بأداء الشهادة بالرؤية، وإن لم يسأل عنها.

ومن نواه احتياطاً بلا مستند شرعي، فبان منه، فعنه: لا يجزئه (وم ش) ، وعنه: بلى (وهـ) ، وعنه: يجزئه، ولو اعتبرت نية التعيين، وقيل: في الإجزاء وجهان، وتأتي المسألة.


(١) هذا القول هو الذي عليه عمل الناس الآن في الغالب، فالإمام يتحرى الهلال، ثم يَأمر بالصوم، فإذا أمر وجب، فيكون الناس تبعاً للإمام، حتى من يرى أنه لا يصام إلا برؤية الهلال، فإذا أمر الإمام بالصوم وجب أن يصوم من أجل اتحاد كلمة الناس وعدم الاختلاف.
(٢) قوله - رحمه الله -: «معنى التقدير» يعني: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «اقدروا له» يعني: إذا تم شهران فالثالث ناقص، هذا في الغالب.

<<  <   >  >>