للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كذا قال، وما ذكره على المذهب واضح، وعلى اختياره فيه نظر؛ لأنه في الأُوْلى اعتبر حُكْمَ البلد المنتقل إليه؛ لأنه صار من جُملتِهم، وفي الثانية اعتبر حُكْمَ المتنقل منه؛ لأنه التزم حُكْمَه، والأصح للشافعية: اعتبار ما انتقل إليه، والثاني: ما انتقل منه.

قال صاحب «المحرر» - فيما إذا أفطر على المذهب -: وليكن خفية (١) .


(١) هذه المسألة تقع كثيراً، خصوصاً في وقتنا، وهي ما لو صام شخص - مثلاً - في المغرب ليلة السبت، ثم قدم إلى المشرق ولم يروا الهلال، أكمل ثلاثين وهم لم يروه، فهل يفطر سراً؛ لأن الشهر لا يمكن أن يزيد عن ثلاثين، أو يصوم معهم؟ الجواب: يصوم معهم ولو زاد على الثلاثين، فهو كما لو سافر في أثناء النهار وامتد النهار، مثل أن يسافر من المملكة العربية السعودية إلى جهة الغرب، كأوروبا مثلاً، فالشمس ستبقى معه طويلاً، فنقول له: لا تفطر حتى تغرب الشمس، ولو زاد اليوم إلى يومٍ ونصف، لكن إن شاء أفطر؛ لأنه مسافر، وهكذا - أيضاً - لو زاد على الثلاثين يوماً.

وأما العكس كما لو أنه سافر من المشرق إلى المغرب، وأفطروا وهو لم يتم تسعة وعشرين يوماً، فإنه يفطر معهم ولا بد، حتى وإن لم يصم إلا ثمانيةً وعشرين يوماً فإنه يفطر ويقضي يوماً؛ لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً، وعلى هذا فلا نقول: إنه يعتبر البلد المنتقل منه، ولا البلد المنتقل إليه على سبيل الإطلاق، بل في ذلك تفصيل، وإذا سافر على أنه صائم من بلد، ثم وصل إلى البلد الثاني وهم مفطرون، على أنه يوم عيد فهنا يفطر معهم، لكنه يقضي يوماً؛ لأنه لم يتم الشهر، هذا على ما اخترنا من اعتبار اختلاف المطالع.

أما إذا قلنا: متى ثبتت الرؤية في أي بلد إسلامي فإنه يجب على المسلمين عموماً فيختلف الحكم، فمثلاً: إذا صام ليلة السبت، ثم سافر إلى بلد لم يروه إلاَّ ليلة الأحد، وأتموا ثلاثين، فهنا يكون له واحداً وثلاثين، فيجب عليه أن يفطر سراً؛ لأن الشهر تم ثلاثين في حكمه وحكمهم؛ إذ الواجب على هؤلاء أن يكونوا تبعاً للبلد الذي ثبت فيه الهلال، وإذا شهد عند البلد الذين لم يثبت عندهم الهلال إلا متأخراً، فإن قبلوا شهادته أفطروا بشهادته، وإن لم يصوموا إلا ثمانية وعشرين يوما، ً وإن لم يقبلوها استمروا، وإذا صاموا ثمانية وعشرين يوماً، وجب عليهم قضاء يوم، هذا بناءً على أنه متى ثبتت رؤيته في بلد لزم جميع الناس، فيكون هؤلاء الذين تأخروا عن بلد الرؤية أفطروا يوماً من رمضان؛ لأن الشهر في حقهم ثابت بناءاً على أنه يلزم الجميع، فيكونون قد أفطروا يوماً من رمضان، فيفطرون إذا أتموا الثلاثين يوماً برؤية البلد الآخر، ويقضون يوماً.

<<  <   >  >>