للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسائل من أصول الفقه

[ما يحمل عليه لفظ الأمر المطلق المجرد عن القرائن]

[١ - مسألة]

هل للأمر صيغة مبينة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرًا إذا تعَّرت عن القرائن؟ أم لا؟

نقل عبد اللَّه عنه في الآية إذا جاءت عامة مثل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (١) أنَّ قومًا قالوا: نتوقف فيها، فقال أحمد: قال اللَّه تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (٢)، فكنا نقف لا نورث حتى ينزل (٣) أن لا يرث قاتل ولا مشرك.

ونقل صالح أيضًا في كتاب طاعة الرسول، {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه إسم سارق وإن (٤) قَلَّ وجب


(١) سورة المائدة: ٣٨.
(٢) سورة النساء: ١١.
(٣) هكذا في الأصل ولعل الصواب يرد لأن منع القاتل والشرك من الميراث لم يرد في القرآن وإنما جاءت به السنة. .
(٤) في الأصل (فإن).

<<  <   >  >>