للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقل له ابن عباس قولي (حجة) عليك، ولا أنكر عليه أحد من الصحابة إظهار الخلاف وهو من التابعين، ولأن القياس حجة، فلم يترك لقول الصحابي، كالكتاب والسنة، ولأن الصحابي يترك قوله للخبر والظاهر، فلم يكن حجة كقول التابعي، يبين صحة هذا أن الصحابي كالتابعي، بدليل أنه لا يسوغ له القول في الحادثة إلا عن دليل، لأنه لا يقول القول من ذي قبل كالتابعي سواء، فيجب أن لا يكون قوله حجة.

[حجية قول الخلفاء الأربعة]

[٩ - مسألة]

قول الأئمة الأربعة هل يكون حجة يقدم على غيره أم لا؟

نقل علي بن سعيد قال سألت أحمد عمن زعم أنه لا يجوز الخروج من قول الخلفاء إلى من بعدهم، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ" (١) فقال ما أبعد هذا القول أن يكون كذا فظاهر هذا أنه مقدم على غيره.

ونقل المروذي عنه إذا اختلف أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم إلا على اختيار ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة، فظاهر هذا أنه ليس مقدمًا على غيره، لأنه جعله سواء، ورجع إلى قول من يشهد له الكتاب والسنة.


(١) سنن أبي داود - كتاب السنة - باب في لزوم السنة ٥/ ١٣ حديث ٤٦٠٧ عن العرباض بن سارية، وسنن الترمذي أبواب العلم باب في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة ٤/ ١٤٩ حديث ٢٨١٦ عن العرباض بن سارية وقال حديث حسن صحيح، وسنن ابن ماجه المقدمة - باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين ١/ ١٥ حديث ٤٢ عن العرباض بن سارية.

<<  <   >  >>