للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك اختلفوا في الخرقاء وهي أم وجد وأخت على خمسة مذاهب (١) على هذا المعنى، فثبت أنهم أجمعوا على ما قلناه، ولأن التوجه إلى القبلة فرض، والناس فيها على ضربين، من كان قريبًا منها بالمعاينة، ومن كان بعيدًا بالإِجتهاد بالدلائل، وكلها علامات مستنبطة، وكذلك الشرع يؤخذ نطقًا وهو ما ثبت بنص الكتاب أو خبر تواتر، ويؤخذ استدلالًا وغلبة الظن، وهو ما ثبت بالأخبار الآحاد، كذلك ها هنا، إذا صح رد الفرع إلى أصل عرف معناه قطعًا صح رده إليه وإن كان معناه عرف استدلالًا.

[تخصيص العلة الشرعية]

[١٧ - مسألة]

هل يجوز تخصيص العلة الشرعية وهو أن توجد العلة ولا حكم أم لا؟

قال شيخنا أبو عبد اللَّه لا يجوز، ومتى دخلها التخصيص لم تكن علة، وقد أومأ إليه أحمد في رواية الحسين بن حسان، فقال القياس أن يقاس على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، وأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فهو خطأ.

ومن أصحابنا من قال يجوز تخصيص العلة، فيكون دلالة على الحكم في عين دون عين، وهو المذهب الصحيح، ومسائل أصحابنا تدل عليه، فقال في رواية بكر بن محمد في الذي يغسل ذكره وأنثييه كما جاء الأثر (٢)، ولو


(١) فعن ابن عباس للأم الثلث والباقي للجد وعن زيد للأم الثلث والباقي للجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، وعن ابن مسعود للأخت النصف وللأم ثلث الباقي والباقي للجد، وعن علي للأخت النصف وللأم الثلث والباقي للجد، وعن عثمان المال بينهم بالسوية، السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض - باب الخلاف في مسألة الخرقاء ٦/ ٢٥٢، ومصنف عبد الرزاق - كتاب الفرائض باب فرض الجد ٢٦٩ و ٢٧٠ رقم ١٩٠٦٩ وتلخيص الحبير كتاب الفرائض ٣/ ١٠١.
(٢) الحديث الآتي في نفس المسألة.

<<  <   >  >>