إذا قرأ وهو ساكت يسمع ولم يقل له هو كما قرأت عليك، فيقول: نعم، أو يقول له ابتداء: أقرأ عليك، فيقول. اقرأ، فإذا لم يفعل شيئًا من هذا فهل يجوز أن يقول حدثنى أو أخبرني؟ على روايتين إحداهما لا يجوز، لأنه ما حدثه ولا أخبره، بل يسوغ له إذا كان ثقة أن يعمل بما قرأه عليه ويرويه، فيقول قرأت على فلان فلم ينكره، لأن سكوته على ذلك رضًا به، وقد نص على هذا في رواية حنبل، وقيل له سأل عوف الحسن، فقال له: أقرأ عليكم فأقول حدثنا الحسن؟ قال: نعم: قال حنبل: سألت أحمد عن ذلك فقال: لا ولكن تقول قرأت.
والرواية الثانية: يجوز أن يقول أخبرني وحدثني لأن سكوته مع سماع القراءة عليه رضًا بما قرأه، وإمضاء له، فجاز أن يقول أخبرني، وحدثني، كما لو قال له اروه عني، ولأنه لما جعل سكوته دلالة على جواز الرواية عنه جاز أن يجعله في جواز ذلك في مسألتنا، وقد نص على هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم وقد سأله وهو يقرأ عليه شيئًا من الأحاديث أقول حدثني أحمد؟ فقال: إن قال فما أرى به بأسًا، ولكن يقول قرأت عليه أحب إليَّ أن يدين الصدق، فقد نص على جوازه، وأجاز أن يقول قرأت عليه ليحكي الحال، فإن قال له: هو كما قرأت عليك؟ فقال: نعم، فهل يقول أخبرنا، أم يجوز له أن يقول
= الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ١/ ٢٧١ و ٢٧٢ حديث ٣٤٨ بالرقم العام ٨٧ بالرقم الخاص عن أبي هريرة بلفظ البخاري وزاد "وإن لم ينزل" وحديث ٣٤٩ بالرقم العام و ٨٨ بالرقم الخاص عن عائشة بلفظ "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" وسنن ابن ماجه كتاب الطهارة - باب ما جاء في وجوب الغسل بالتقاء الختانين ١/ ١٩٩ حديث / ٦٠٨، وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب الاغتسال ١/ ١٤٨ حديث ٢١٦ عن أبي هريرة بلفظ: "إذا جلس بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".