للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[حجية القياس]

[١٥ - مسألة]

في القياس الشرعي هل هو حجة أم لا؟

فقد نصّ في مواضع على أنّه حجة تعلق الأحكام عليه، فقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه عنه: لا يستغني أحد عن القياس، وعلى الإمام والحاكم يرد عليه الأمر أن يجمع له الناس ويقيس.

وكذلك نقل الحسين بن حسان عنه، القياس: هو أن يقيس على أصل إذا كان مثله في كل أحواله، وكذلك نقل أحمد بن القاسم، لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلًا قياسًا على الذهب والفضة.

وحكى شيخنا أبو عبد اللَّه، أنّ من أصحابنا من قال: ليس بحجة، قال: لأن أحمد قال في رواية المروذي يجتنب: المتكلم في الفقه هاتين الخلصتين القياس والمجمل، وكذلك نقل أبو الحارث عنه، وقد ذكر أهل الرأي وردهم الحديث، فقال: ما تصنع بالرأي والقياس وفي الأثر ما يغنيك عنه، وهذا لا يدل على أنه ليس بحجة، وإنما يدل على أنّه لا يجوز استعماله مع النّص، ولا يعارض الأخبار إذا كانت خاصة أو منصوصة وليس هذا بمذهب فيستعمل فيتوجهه، والدلالة على أنّه حجة قوله -تعالى- {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} (١) وحقيقة الاعتبار حمل الشيء على نظيره، ليعرف حكمه به، يُبيِّن صحة هذا ما روي أنّ عمر فاضل في ديّة الأسنان (٢)، فقال ابن عمر هلا


(١) سورة الحشر الآية ٢.
(٢) مصنف عبد الرزاق - كتاب العقول - باب الأسنان ٩/ ٣٤٧ رقم ١٧٥٠٧، والحلى كتاب الدماء - باب ديات الجراح والأعضاء ١٠/ ٥٠٠، وفي الموطأ - كتاب العقول - باب جامع عقل الأسنان ٢/ ٨٦١، والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الديات - باب الأسنان كلها سواء ٨/ ٩٠، والمحلى - في الموضع السابق عن عمر أنه قضى في الأضراس ببعير بعير.

<<  <   >  >>