(٢) أخرجه أبو داود - كتاب الأقضية - باب اجتهاد الرأي في القضاء ٤/ ١٨ حديث ٣٥٩٢، والترمذي في الأحكام - باب القاضي كيف يقضي - ٢/ ٣٩٤ حديث ١٣٤٢ وقال: وليس إسناده عندي بمتصل، وأحمد في المسند - الفتح الرباني - كتاب القضاء والشهادات باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ ١٥/ ٢٠٨. (٣) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الفرائض - باب حجب الأخوة والأخوات من قبل الأم بالأب والجد والولد وولد الابن ٦/ ٢٢٣ وسنن الدارمي - كتاب الفرائض - باب الكلالة ٢/ ٣٦٥، وتفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٨/ ٥٣ في تفسير قوله تعالى- {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً}، كنز العمال كتاب الفرائض - باب الكلالة ١١/ ٧٩ رقم ٣٠٦٩١. (٤) ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير - كتاب القضاء - باب آداب القاضي ٤/ ٢١٤ رقم ٤٠ وقال إسناده صحيح، ونسبه إلى البيهقي، وقد بحثت عنه في السنن الكبرى فلم أهتد إلى موضعه. .