للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقتضي إيجاد الفعل، فلمّا كان بترك الكف في النهي عاصيًا وجب أن يكون بترك إيجاد الفعل في الأمر عاصيًا.

[اقتضاء الأمر المطلق للتكرار]

[٣ - مسألة]

في الأمر إذا ورد مطلقًا من غير تقييد بوقت هل يقتضي التكرار أم لا؟

قال شيخنا أبو عبد اللَّه: يقتضي التكرار، كما لو ورد مقيدًا بوقت.

وقد نص أحمد في رواية صالح في كتاب "طاعة الرسول" على الأمر المقيد بوقت أنّه يقتضي التكرار، فقال: قوله -تعالى-: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (١). فالظاهر يدل على أنه إذا قام فعليه ما وصف، فلما كان يوم الفتح صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بوضوء واحد (٢)، وعندي أنّ ذلك لا يقتضي التكرار، وقد قال في رواية يعقوب بن بختان وقد سأَله إذا أذن له سيده كم يتزوج، قال: واحدة فإن أراد أن يتزوج أخرى إستأذنه، وقال أيضًا: إذا خير زوجته لم يكن لها أن تطلق نفسها إلا طلقة.

ووجه من قال يقتضي التكرار، أنّ النهي يتعلق بالترك، والأمر يتعلق بالفعل، وما تعلق بالترك اقتضى الدوام والاتصال، بدليل أنه لو قال: واللَّه لا


(١) سورة المائدة ٦.
(٢) صحيح مسلم - كتاب الطهارة - باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد ١/ ٢٣٢ حديث ٢٧٧ بالرقم العام، وسنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد ١/ ١٢٠ حديث ١٧٢، وسنن الترمذي - أبواب الطهارة - باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ١/ ٤٢ حديث ٦١، وسنن ابن ماجة - كتاب الطهارة - باب الوضوء لكل صلاةِ والصلوات كلها بوضوء واحد ١/ ١٧٠ حديث ٥١٠، وسنن النسائي - كتاب الطهارة - باب الوضوء لكل صلاة ١/ ٨٩.

<<  <   >  >>