للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالعقل لا يمنع منه أما ورود الشرع به، والتعبد به، فقال شيخنا أبو عبد اللَّه لا يجوز على ظاهر كلام أحمد في رواية عبد اللَّه، قال اللَّه -تعالى-: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (١) وعندي أنّه يجوز ذلك، لأنه قال في رواية أبي داود ليس أحدٌ إلا ويؤخذ من رأيه ويدع، ما خلا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاثبت للنبي رأيًا.

وجه من منع من ذلك قوله -تعالى- {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} ولأن الإجتهاد إنما يجوز عند الإياس من النص، بدليل أنّ الأمة متى جوزت وجود النص تركت الإجتهاد، فإذا كان الإِجتهاد لهذا، لم يجز للنبي، لأنه لم ييأس من النص.

ووجه الثاني: أن الأصل إذا عرف معناه لزم رد الفرع إليه، فإذا عرفه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان الرد إليه أولى في حقه، لأنه أعرف بمعناه، لأنه لا يخلو ترك الإِجتهاد في حقه إما بنص موجود أو لأنه لا ييأس من النص، وهذا لا يمنع، لأن للأمة أن تجتهد مع تجويز إنعقاد الإجماع، بخلاف ما اجتهد فيه، فإذا كان هذا في حق غيره، كان في حقه أولى.

الإِجتهاد بحضرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:

[٢١ - مسألة]

هل يجوز الإِجتهاد بحضرة النبي وفي مجلسه. .؟

قال شيخنا أبو عبد اللَّه لا يجوز، وعندي أنه يجوز ذلك.

وجه من قال لا يجوز، أنه لا يجوز الرجوع إلى غالب ظنه مع القدرة


= سنة ست وثلاثين مسير علي -رضي اللَّه عنه- من المدينة إلى البصرة ٧/ ٢٤٣.
(١) سورة النجم ٣ و ٤.

<<  <   >  >>