للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قضيت فيها برأي (١) وقال، كذلك أقضي فيه برأيي (٢) وروي عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك وليس فيه كتاب ولا سنة أن تقيس الأمور بعضها ببعض، فما كان أقرب إلى الحق وأحب إلى اللَّه فاعمل به، ولا يمنعك قضاء قضيته فراجعت نفسك فهديت لرشدك أن تراجع الحق، فإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي بالباطل (٣) وعن عثمان أنّه قال لعمر: إن اتبعنا رأيك فإنك رشيد، وإن اتبعنا رأي من كان قبلك فنعم ذو الرأي كان (٤) وعن علي قال: كان رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر أن لا تُباع أمهات الأولاد، وأرى أن يبعن، فقال له عبيدة السلماني: رأيك مع أمير المؤمنين أحب إلينا من رأيك وحدك (٥) والأخبار في ذلك كثيرة، ولأن اللَّه -تعالى- كلّف المجتهدين معرفة حكمها ليعمل بها لنفسه، وليفتي بها، أو


(١) لم أجد هذا الأثر عن عمر في الكلالة، وقد ورد عنه فيها أنه قال: ". . وسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ" وهو ما خلا الأب كذا أحسب، وقال: ". . الكلالة ما عدا الولد. . فلما طعن قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر الكلالة ما عدا الولد والوالد: السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الفرائض - باب حجب الأخوة والأخوات من كانوا بالأب. . ٦/ ٢٢٤.
(٢) لم أجد هذا الأثر عن عمر -رضي اللَّه عنه- بهذا اللفظ وقد ورد عنه أنه قال: "إني قضيت في الجد قضايا مختلفة كلها لا آلو فيه عن الحق ولئن عشت -إن شاء اللَّه- إلى الصيف لأقضين فيها بقضية تقضي بها المرأة وهي على ذيلها، وورد عنه أيضًا أنه قال حين طعن: إني قد رأيت في الجد رأيًا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه" وورد عنه ايضًا أنه شرك الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم في الثلث فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول غير هذا، قال كيف قضيت؟ قال: جعلته للأخوة من الأم ولم تجعل للأخوة من الأب والأم شيئًا، قال: تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا: السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الفرائض باب التشديد في الكلام في مسألة الجد مع الأخوة - وباب من لم يورث الأخوة مع الجد وباب المشركة ٦/ ٢٤٥ و ٢٤٦ و ٢٥٥.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الشهادات باب لا يحل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه. . . ١٠/ ١٥٠ مع اختلاف في اللفظ وتقديم وتأخير.
(٤) مصنف عبد الرزاق - كتاب الفرائض - باب فرض الجد ١٠/ ٢٦٣ رقم ١٩٠٥١، وسنن الدارمي - كتاب الفرائض - باب قول عمر في الجد ٢/ ٣٥٤، والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الفرائض - باب من لم يورث الأخوة مع الجد ٦/ ٢٤٦ رقم (٥).
(٥) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الخلاف في أمهات الأولاد، ١٠/ ٣٤٨ =

<<  <   >  >>