(٢) لم أجد هذا الأثر عن عمر -رضي اللَّه عنه- بهذا اللفظ وقد ورد عنه أنه قال: "إني قضيت في الجد قضايا مختلفة كلها لا آلو فيه عن الحق ولئن عشت -إن شاء اللَّه- إلى الصيف لأقضين فيها بقضية تقضي بها المرأة وهي على ذيلها، وورد عنه أيضًا أنه قال حين طعن: إني قد رأيت في الجد رأيًا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه" وورد عنه ايضًا أنه شرك الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم في الثلث فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول غير هذا، قال كيف قضيت؟ قال: جعلته للأخوة من الأم ولم تجعل للأخوة من الأب والأم شيئًا، قال: تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا: السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الفرائض باب التشديد في الكلام في مسألة الجد مع الأخوة - وباب من لم يورث الأخوة مع الجد وباب المشركة ٦/ ٢٤٥ و ٢٤٦ و ٢٥٥. (٣) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الشهادات باب لا يحل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه. . . ١٠/ ١٥٠ مع اختلاف في اللفظ وتقديم وتأخير. (٤) مصنف عبد الرزاق - كتاب الفرائض - باب فرض الجد ١٠/ ٢٦٣ رقم ١٩٠٥١، وسنن الدارمي - كتاب الفرائض - باب قول عمر في الجد ٢/ ٣٥٤، والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الفرائض - باب من لم يورث الأخوة مع الجد ٦/ ٢٤٦ رقم (٥). (٥) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الخلاف في أمهات الأولاد، ١٠/ ٣٤٨ =