(١) لم أجده مرفوعًا وقد أخرج ابن أبي شيبة الإعادة عن عدد من الصحابة، مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٢٦٨ و ٢٦٩. (٢) سورة الأعراف ١٥٨، وتمام الآية {لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}. (٣) صحيح ابن خزيمة - كتاب الصلاة - باب المصلي إذا أصاب ثوبه نجاسة وهو لا يعلم ١/ ٣٨٤ حديث ٧٨٦، وسنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب الرجل يصلي بالنعل ١/ ٤٢٦ حديث ٦٥٠. والفتح الرباني - كتاب الصلاة - باب الصلاة في النعل ٣/ ١٠٤ حديث/ ٤٠٠، والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة - باب من صلى وفي ثوبه أو نعله أذى أو خبث لم يعلم به ثم علم ٢/ ٤٠٢، ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب الصلاة. باب من رخص في الصلاة في النعلين ٢/ ٤١٥. (٤) أخرجه البخاري في كتاب الغسل - باب إذا التقى الختانان ١/ ٦٢ عن أبي هريرة بلفظ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل"، وأخرجه مسلم في كتاب الحيض باب نسخ =