للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان القياس لكان يغسل موضع المذي، وإنما هو الاتباع، فقد بين أن القياس كان يقتضي غسل نفس الموضع، لكن ترك القياس في ذلك لدليل أولى منه، وهو حديث علي "اغسل ذكرك وانثييك وتوضأ" (١) فإذا كان من مذهبه جواز ترك القياس لدليل أولى منه، جاز تخصيصه في موضع لدليل.

وكذلك قال في رواية أبي طالب في أموال المسلمين إذا غلب عليها الكفار ثم ظهر عليها المسلمون، فأدركه صاحبه قبل القسمة فهو أحق به، وإن كان مقسومًا فلا حق له، ولو كان القياس كان له، لأن الملك لا يزول بالقسمة لكن هو قول عمر (٢).

وكذلك نقل المروزي، ويجوز شراء أرض السواد، ولا يجوز بيعها، فقيل له كيف تشتري ممن لا يملك، فقال القياس كما تقول، هو استحسان، واحتج بأن


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب في المذي ١/ ١٤٣ و ١٤٥ حديث ٢٠٨ بلفظ: "فسأله المقداد، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "ليغسل ذكره وأنثييه" وحديث/ ٢١١ عن عبد اللَّه بن سعد الأنصاري قال: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: "ذلك الذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة" وأخرجه أحمد عن علي بلفظ "يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ" الفتح الرباني - كتاب الطهارة - باب فيما جاء في المذي ١/ ٢٤٧ حديث ٨١، وأخرجه عبد الرزاق في كتاب الطهارة، باب المذي ١/ ١٥٧ حديث/ ٦٠٢ عن هشام بن عروة بلفظ "فليغسل ذكره وأنثييه" قال عبد الرزاق: وكان عروة يقول: "ليتوضأ إذا أراد أن يصلي" وقد أخرج الأمر بالوضوء وغسل الفرج من المذي دون ذكر الأنثيين البخاري في الغسل - باب غسل المذي والوضوء منه ١/ ٥٩ بلفظ "توضأ واغسل ذكرك".
ومسلم في كتاب الحيض - باب المذي ١/ ٢٤٧ حديث ٣٠٣ بلفظ "يغسل ذكره ويتوضأ".
وأبو داود في كتاب الطهارة - باب المذي ١/ ١٤٢ حديث ٢٠٦ بلفظ "إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضؤك للصلاة".
وابن خزيمة في كتاب الطهارة - باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء ١/ ١٥ حديث ٢٠ بلفظ أبي داود.
وعبد الرزاق في كتاب الطهارة - باب المذي - ١/ ١٥٧ حديث ٦٠١ بلفظ "ليغسل ذكره وليتوضأ ثم لينضح فرجه".
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه في السير ٤/ ١١٤، والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب السير - باب ما أحرزه المشركون على المسلمين من فرق بين وجوده قبل القسم وببن وجوده بعده ٩/ ١١٢.

<<  <   >  >>