للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى} (١)، (وترد) والمراد بها التهديد، كقوله -تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} (٢) وترد والمراد بها الإِباحة، مثل قوله -تعالى-: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} (٣)، وإذا كان ورودها مشتركًا لم تدل على شيء، فلم يكن حملها على الوجوب بأولى من حملها على الندب، أو الإِباحة أو التهديد، وإذا تساويا وقف، كقوله: كون، لما لم يدل على شيء وقف حتى يدل على المراد، والدلالة على نفي الوقف أشياء، منها قوله -تعالى-: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} (٤)، فسمى ذلك أمرًا، وعاتبه على ترك السجود، وسجدت الملائكة بظاهر هذا اللفظ، ولم يوجد إلا أمرًا مطلقًا مجردًا عن القرائن، فدل على أنّه يسمى أمرًا، وأنه يدل على الأمر بمطلقه، ولأن الصحابة أجمعوا على أنّ للأمر صيغة تدل بمجردها على كونه أمرًا.

وهذا ظاهر في احتجاج بعضهم على بعض، منه قصة مانعي الزكاة، قال عمر لأبي بكر حين أراد قتالهم: كيف تقاتلهم وقد سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أُمرتُ أنْ أُقاتلَ النَّاس حتى يقولوا لا إلهَ إلَّا اللَّه فإذا قالوها عَصَمُوا مِنِّي دماءَهُمْ وأموالَهُمْ إلَّا بحقها" (٥)، فقال أبو بكر (٦): قال اللَّه -تعالى-:


(١) سورة النور ٣٢.
(٢) سورة فصلت ٤٠.
(٣) سورة الجمعة ١١.
(٤) سورة الأعراف ١٢.
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة ١/ ٢٤٣ وليس فيه قول أبي بكر: قال اللَّه تعالى-. . الخ وفي كتاب استتابة المرتد، باب قتل من أبى قبول الفرائض ٤/ ١٩٦، وفي كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنة النبي ٤/ ٢٥٧ ومسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله إلا اللَّه ١/ ٥١ حديث ٢٠ بالرقم العام، وأبو داود في كتاب الزكاة ٢/ ١٩٨ حديث ١٥٥٦، والترمذي في الإيمان باب ما جاء "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه" ٤/ ١١٧ حديث ٢٣٧٤، والنسائي في كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد ٦/ ٥.
(٦) لم أجد قول أبي بكر -رضي اللَّه عنه- قال اللَّه تعالى. . الخ في روايات الحديث، وقد تقدم تخريجه دون هذا اللفظ.

<<  <   >  >>