للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل أيضًا أبو طالب في رجل يصوم شهرين من كفارة، فتسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم، ثم علم: يقضي يومًا مكانه، وإن أكل ناسيًا بالنهار فليس عليه شيء، فقيل له: فإذا لم يعلم فهو كالناسي؟ فقال: كذا القياس، ولكن عمر أكل في النهار يظن أنه ليلًا، قال: أقضي يومًا مكانه (١).

وكذلك نقل المروذي يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف تشتري ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هو استحسان، واحتج بأن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخصوا في شراء المصاحف وكرهوا بيعها (٢)، وهذا يشبه ذلك.

وكذلك نقل أبو طالب عنه لا يجوز هبة المرأة حتى يأتى عليها في بيت زوجها سنة أو تلد، مثل قول عمر (٣)، ونظائر هذا كثير في مسائله.

والرواية الثانية أنه ليس بحجة، والقياس مقدم عليه، نص عليه في مواضع، فقال في رواية أبي داود: ليس أحد إلا ويؤخذ من قوله ويدع إلَّا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وكذلك نقل المروذي عنه: ابن عمر يقول: على قاذف أم الولد


= البيوع - باب ما يصيبه العدو من المسلمين ٤/ ١٧٤ عن عمر مرفوعًا قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط وفيه ياسين الزيات وهو ضعيف.
(١) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصيام - باب من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب ٤/ ٢١٧، ومصنف عبد الرزاق - كتاب الصيام - باب الإِفطار في يوم مغيم ٤/ ١٧٨ رقم ٧٣٩٢ وما بعده، ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب الصيام - باب ما قالوا في الرجل يرى أن الشمس قد غربت ٣/ ٢٣.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة - كتاب البيوع - باب من رخص في شرائها يعني المصاحف ٦/ ٦٣، ومصنف عبد الرزاق - كتاب البيوع - باب بيع المصاحف ٨/ ١١٢ رقم ١٤٥٢١ و ١٤٥٢٢.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة - كتاب البيوع والأقضية - باب في الجارية متى يجوز عصيتها ٦/ ٤١١ و ٤١٣ رقم ١٥٣٩ و ١٥٤٤.

<<  <   >  >>