للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

-صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرنا بالكفارة (١)، وكمن وجد الرقبة في أثناء الصيام وغير ذلك، هل هو صحيح أم باطل؟

ذكر شيخنا أبو عبد اللَّه في كتابه، أنه باطل، وكان يحتج بذلك في المسائل، فمن قال بصحته، قال حال كونه في الصلاة قبل رؤية الماء، حال قطع ويقين على صحتها، وحال رؤية الماء، حال شك وارتياب، فلا ندع ما كنا عليه من اليقين بما شككنا فيه، كمن استيقن الحدث ثم شك هل توضأ أم لا، فلا يزول عن اليقين بحدوث الشك، وإن كان اليقين يزول الآن.

ووجه من قال بفساده -وهو أصح- أن الموضع المختلف فيه غير المتفق عليه، إذ لا يجوز أن يختلفوا في نفس ما اتفقوا عليه، فإذا كان كذلك وكان الإِجماع زائلًا في الموضوع المختلف فيه، لم يجز التمسك بدلالة الإجماع في موضع الخلاف، لأن حال الإجماع مشروط وهو ما لم يجد الماء، فإذا وجده فقد زال الشرط، وبطل حكم الإجماع، وهذه الطريقة يمكن قلبها على قائلها، فيقال قد أجمعنا على أن الصلاة في ذمته بيقين فمن ادعى براءة ذمته بهذه الصلاة وبهذا التيمم، فعليه الدليل، وكذلك الكفارة في ذمته بيقين، فمن ادعى براءتها بهذا الصوم، فعليه الدليل.


(١) أخرج ابن ماجه في كتاب الصيام - باب ما جاء في قضاء رمضان ١/ ٥٣٤ حديث/ ١٦٧٠ عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: (كنا نحيض عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيأمرنا بقضاء الصوم) ولم تذكر الأمر بالكفارة وحديث ١٦٧٤ عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قالا: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر، قالت: أفطرنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قلت لهشام: أمروا بالقضاء؟ قال: فلا بد منه ولم يذكر كفارة. وأخرج أبو داود في كتاب الصيام - باب من مات وعليه صيام - ٢/ ٧٩١ حديث ٢٤٠٠ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه" ولم يذكر كفارة.

<<  <   >  >>