للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَلَمْ تَرَ حُجْرًا الْمَدَرِيَّ حَدَّثَنِي، " أَنَّ فِي صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يُنْفَقَ عَلَى نِسَائِهِ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>