للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الْبَرْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْخَوْلَانِيُّ، عَنِ الزُّبَيْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: «أَنَّهُ ⦗١٢⦘ لَمْ يَكُنْ قَصٌّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَصَّ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَقُصَّ عَلَى النَّاسِ قَائِمًا، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>