للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن أبيه، عن عائشة : أن النبيّ رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة - فحكّه (١).

حدثنا محمد بن يحيى، عن عمرو بن هارون، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحضرمي: أن النبي قال: إذا أبصر أحدكم القملة وهو يصلّي في المسجد، فليصررها في ثوبه، ولا يقتلها في المسجد (٢).

حدثنا محمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الله، عن شيبة ابن نصاح: أن النبي قال: إذا رأى أحدكم القملة في ثوبه وهو في المسجد فليحفر لها، فليدفنها، وليبصق عليها؛ فإن ذلك كفارتها.

(ما كره من رفع الصوت، وإنشاد الضّالّة، والبيع والشّرى في المسجد)

حدثنا عبد الله بن يزيد قال، حدثنا حيوة بن شريح قال، سمعت أبا الأسود يقول، حدثني أبو عبد الله مولى شدّاد، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله :

من سمع رجلا ينشد ضالّة في المسجد فليقل: «لا أدّاها الله إليك»؛ فإن المساجد لم تبن لهذا (٣).


(١) صحيح البخاري بشرح الكرماني (٧١:٣) وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (٣٨٩:١).
(٢) مسند أحمد وبهامشه منتخب كنز العمال (٢٦٥:٣) وعبارته (ولا يلقها في المسجد)، (مجمع الزائد ٢٠:٢).
(٣) ورد هذا الحديث والذي يليه في الترغيب والترهيب ١٦٩:١، وصحيح مسلم ٣٩٧:١ تحقيق عبد الباقي مع اختلاف يسير في اللفظ واتفاق في السند، والضالة: هي الضائعة من كل ما يقنى من حيوان وغيره.