للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُصَلِّي الصَّبِيُّ فَقالتْ: كانَ رَجُلٌ مِنّا يَذْكُرُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سُئِلَ، عَنْ ذَلِكَ فَقال: "إِذا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمالِهِ فَمرُوهُ بِالصَّلاةِ" (١).

* * *

باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

[٤٩٤] (ثَنَا محَمَدُ بْنُ عِيسَى بن) نجيح أبو جعفر (الطَّبَّاعِ) بِتشديد البَاء الموحَّدة [أخو إسحاق ويوسف قال أبو داود: وكان يتفقه ويحفظ (٢) نحوًا من أربعين ألف حديث، قال النسائي: ثقة (٣)، قال: (ثنا (٤) إبراهيم بن سعد) المدني (عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة) بإسكان الباء الموحدة] (٥) (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) سَبْرَةَ بن سَعد الجهَني المدَني الصَّحابي توفي في آخِر خلافة معَاويَة.

(قال: قال (٦) رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: مروا) هذا أمر منَ الشارع لأولياء الصَّبِي إما الأب أو الجَد وإن عَلا، أو الوَصي أو القيم مِن جهَة الحَاكم.

و(الصَّبِيَّ) مَأمور من جهة الولي بأمره بذلك.

قال النووي (٧): هوَ يتناوَل الصَّبِي والصَّبية لا فرق بينَهما بلا خلاف،


(١) رواه ابن حبان في "المجروحين" ٣/ ٨٩، والطبراني في "الأوسط" ٣/ ٢٣٥ (٣٠١٩). وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٧٨).
(٢) سقطت من (م).
(٣) "تهذيب الكمال" ٢٦/ ٢٦٣.
(٤) زاد في (م): ابن الربيع.
(٥) سقطت من (ص).
(٦) من (د).
(٧) انظر: "المجموع" ٣/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>