للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا انصرف) أي من صلاته بالسلام (انحرف) أي: مال عن شقه الأيمن أو الأيسر، وروى ابن حبان عن قبيصة بن هلب رجل من طيء، عن أبيه: أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان ينصرف عن شقيه (١).

قال أصحابنا: إذا أراد أن ينفتل في المحراب ويقبل على الناس للذكر والدعاء وغيرهما جاز أن ينفتل كيف شاء، وأما الأفضل فقال البغوي: الأفضل أن ينفتل عن يمينه (٢)، وفي كيفيته وجهان سيأتيان في الحديث بعده.

[٦١٥] (ثنا محمد بن رافع قال: ثنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير (قال: ثنا مسعر، عن ثابت بن عبيد) الكوفي مولى زيد بن ثابت، روى له مسلم.

(عن عبيد بن البراء) بن عازب (عن) أبيه (البراء) بن عازب - رضي الله عنهما -.

(قال: كنا إذا صلينا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل (٣) (بالنصب على العطف (علينا) إذا سلم (بوجهه - صلى الله عليه وسلم -) لنظفر برؤيته. تقدم أن الأفضل أن ينفتل الإِمام عن يمينه لحديث: أنه كان يحب التيامن ما استطاع (٤). وفي كيفيته وجهان، أحدهما -وبه قال أبو حنيفة-: يدخل يمينه في المحراب ويساره إلى الناس، ويجلس على يمين المحراب، والثاني وهو الأصح: يدخل يساره في المحراب


(١) وكذا أخرجه المصنف (١٠٤١) وسيأتي تخريجه إن شاء الله.
(٢) "شرح السنة" ٣/ ٢١٣.
(٣) في (ص، س): فيقتل. وفي (م): فينفتل.
(٤) سيأتي تخريجه إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>