للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يتلبس بالركن (١) الذي بعده أو يقال: المراد إتمام عدد تكبيرات الصلاة بالتكبير، وفي الصلاة الرباعية اثنان وعشرون تكبيرة، وفي الثنائية (٢) إحدى عشرة، وفي الثلاثية سبع عشرة، وفي الصلوات الخمس أربع وتسعون تكبيرة، قاله الكرماني.

قال ابن حجر: في قول البخاري بأن إتمام التكبير لعله أراد بلفظ الإتمام الإشارة إلى تضعيف رواية أبي داود: صليت خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يتم التكبير.

قال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمران، وهو مجهول. وأجيب على تقدير صحته بأنه فعل ذلك لبيان الجواز، أو المراد لم يتم الجهر به، والله -سبحانه وتعالى- أعلم (٣).

* * *


(١) في (م): بالذكر.
(٢) في (س، م): الثانية.
(٣) "فتح الباري" ٢/ ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>