للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي هذِه الأحاديث الأمر بالسجود على السبعة الأعضاء، فدل هذا الظاهر على أن من أخل بعضو من تلك الأعضاء مع تمكنه (١) من ذلك لم يفعل السجود المأمور (٢) به (٣)، قال النووي (٤): أظهر القولين عند الشافعي وجوب وضع هذِه الأعضاء؛ للأمر به (٥). والقول الثاني: لا يجب، لأنه لو وجب وضعها لوجب الإيماء بها عند العجز، وتقريبها من الأرض كالجبهة (وكفاه) ولا يجب كشفهما، وفي قول: يجب كشفهما (وركبتاه) ويكفي وضع جزء منهما (وقدماه) والمراد به (٦) بطون أصابعهما فلا يجزئ الظهر منهما (٧) ولا الحرف، قاله الإسنوي، وقيل: يجوز السجود على ظهر القدمين، حكاه في "شرح المهذب" (٨).

* * *


(١) في (ص، ر، ل): تمكينه.
(٢) في (م): المأخوذ.
(٣) "المفهم" ٢/ ٩٤.
(٤) "شرط النووي" ٤/ ٢٠٨.
(٥) من (س، م).
(٦) سقط من (م).
(٧) في (ص): منها.
(٨) ٣/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>