للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أهَمِّيةُ هذه النَّصِيحةِ؛ لأنَّها صدَرَت مِن أبٍ مُشْفِق إلى ابنِه، فإذن: هي مِن أهَمِّ ما يَكُون مِن الوصَايَا.

الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: تحريمُ الشِّرْكِ باللَّه تعالى؛ لِقولِه تعالى: {يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ}، ويَكفي أن نَقول: تَحريم الشِّرْك؛ لأنَّ اللَّه تعالى يَقول: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا} [الأعراف: ٣٣]، وقد يَقول قائِل إذا سَمِعَني أَقول: إنَّ الشِّرك حَرام. قال: لا يَكفِي أن يَكون حرامًا؛ ونَقول: بل يَكفِي؛ لأنَّ اللَّه تعالى قال هذا، لكن هُو أشدُّ المُحَرَّمَات إثمًا وظُلْمًا.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: وُجوبُ توحيدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لِأنَّ النهيَ عن الشِّرْك يَقْتَضي وُجُوب التوحيد.

الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أنَّ الشِّرْك ظُلْمٌ عَظِيم؛ لِقولِه تعالى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أنَّه ينْبَغي قَرْنُ الأحْكَام بِعِلَلِهَا لِلفوائد التي سَبَقَتْ، ويُؤْخَذ ذلك من قَولُه تعالى: {لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أنَّ مِن أهمِّ ما تَنْبَغِي العِنَايَةُ به التَّرْكِيزُ على التَّوحيد وعَدَم الشِّرْك؛ لأنَّه ذَكَر: {لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ} فبَدَأ بِه قَبْل كُلِّ شَيْء، وكان الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا بَعَثَ أحَدًا يَدْعُو إلى الإسْلَام يَأمُره أوَّلَ ما يَبدَأُ بِه الدَّعْوَة إلى التوحيد (١)؛ لأنَّها هي الأَصْل، وإذا لم يَكُن عِنْد الإنسان تَوحِيد فَمَنْ يَعْبُد؟ !


(١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم (١٣٩٥)، ومسلم: كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإِسلام، رقم (١٩)، من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.

<<  <   >  >>